عمل " الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية ".
الموجز
سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم. راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن العقد وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء. م 698 مدني.
القاعدة
أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً لنص المادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يونيو سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم ومحمد العبد نواب رئيس المحكمة.(93)الطعن رقم 15184 لسنة 87 القضائية(1- 3) عمل " الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية ".(1) سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم. راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن العقد وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء. م 698 مدني.(2) الدفـع بالتقادم أمام محكمة الموضوع. وجوب بحثها شرائطه القانونية…

