تقادم " التقادم المسقط ".
الموجز
الالتزام. ماهيته. الالتزامات التي مصدرها القانون. الأصل تقادمها بمضى خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك. علة ذلك. المادتين 374، 381 مدنى.
القاعدة
أن النص في المادة 374 من القانون المدني على أنه "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون" يدل - على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يُخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون، تتقادم كأصل عام بمُضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقادم سببٌ لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احترامًا للأوضاع المستقرة واعتدادًا بقرينة الوفاء أو جزاءً لإهمال الدائن في حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة 381 من ذات القانون من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيو سنة 2022برئاسة السيد القاضي/ رفعت فهمي العزب نــائب رئـــيـس الــمحكمـة، وعضوية السادة القضـاة/ طلبه مهنى محمد، حاتم عبد الوهاب حمودة، عادل حسني ومحمد عبدالمولى شحاتة " نواب رئيس المحكمة ".(89)الطعن رقم 3505 لسنة 91 القضائية(1-4) تقادم " التقادم المسقط ". (1) التقادم المُسقط للحقوق. ماهيته. عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة. سريانه على الحقوق العينية والشخصية عدا حق الملكية باعتباره حقًا مؤبدًا. (2) الالتزام. ماهيته. الالتزامات التي مصدرها القانون. الأصل تقادمها بمضى خمس عشرة سنة…

