تقادم " التقادم المسقط ".
الموجز
الالتزام المعلق على شرط موقوف. بدأ تقادمه من وقت تحقق هذا الشرط. ضمان الاستحقاق. التزام شرطي. توقف وجوده على نجاح المُتعرض في دعواه. لازمه. تقادم دعوى ضمان الاستحقاق بمضي خمس عشرة سنة من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بحكم نهائي قِبل المشتري.
القاعدة
أن التقادم المسقط لا يسري بالنسبة للالتزام المُعلق على شرط موقوف إلا من وقت تحقق هذا الشرط، وكان ضمان الاستحقاق التزامًا شرطيًا يتوقف وجوده على نجاح المُتعرض في دعواه، فإن لازم ذلك أن دعوى ضمان الاستحقاق لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بصدور حكم نهائي به قبل المشتري.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيو سنة 2022برئاسة السيد القاضي/ رفعت فهمي العزب نــائب رئـــيـس الــمحكمـة، وعضوية السادة القضـاة/ طلبه مهنى محمد، حاتم عبد الوهاب حمودة، عادل حسني ومحمد عبدالمولى شحاتة " نواب رئيس المحكمة ".(89)الطعن رقم 3505 لسنة 91 القضائية(1-4) تقادم " التقادم المسقط ". (1) التقادم المُسقط للحقوق. ماهيته. عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة. سريانه على الحقوق العينية والشخصية عدا حق الملكية باعتباره حقًا مؤبدًا. (2) الالتزام. ماهيته. الالتزامات التي مصدرها القانون. الأصل تقادمها بمضى خمس عشرة سنة…

