نقض " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
القاعدة
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / نبيل فوزي إسكندر نــائـــب رئـيـــس الـمـحـكـمـة وعضوية الســـادة الــقــضـــــاة / حلمي النجدي، أحمد لطفي، عبد الرحمن صالح نـــواب رئــيـــس الــمــحــكــمـة وأبو الفضل عبد العظيم.(41) الطعن رقم 11228 لسنة 66 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ".أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع التي سبق عرضها على محكمة…

