عمل " علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام ".
الموجز
عدم إصدار الشركة المطعون ضدها للائحة نظام العاملين بالإدارات القانونية وخلو قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وقانون الإدارات القانونية من تنظيم حالة استحقاق العامل الأجر الشامل المضاعف له عن العمل أيام الراحات. أثره. تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة. م 42/1 ق 203 لسنة 1991.
القاعدة
إذ كان قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية قد سكتت عن تنظيم حالة استحقاق العامل الأجر الشامل المضاعف له عن العمل أيام الراحات، وكانت المطعون ضدها – وبما لا يماري فيه الخصوم- لم تصدر لائحة بنظام العاملين بالإدارة القانونية بها إعمالاً لحكم المادة 42/2 من القانون المشار إليه، وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص يُنظم هذا الأمر ومن ثم يتعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ۲۰۳ لسنة 1991 والمُعتمدة بقرار وزير الطيران المدني رقم 548 لسنة ٢٠٠٦ والمعمول بها ابتداءً من 7/6/2006 والمنطبقة على واقعة النزاع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يونيو سنة 2022برئاسة السيـد القاضي /منصــــــــــــور العشــــــــــري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم ومحمد العبد نواب رئيس المحكمة.(86)الطعن رقم 3884 لسنة 90 القضائية(1، 2) عمل " علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام ".(1) قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بالإدارات القانونية بشركاته. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات. خلوهم من نص خاص. أثره. تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47…

