عمل " علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام ".
الموجز
قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بالإدارات القانونية بشركاته. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات. خلوهم من نص خاص. أثره. تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973. خلو القانون الأخير من نص يحكم النزاع. مؤداه. الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام المادة 42/ 1 من ق رقم 203 لسنة 1991. المادتان 12/1 إصدار، 42 من ق 203 لسنة 1991، م 24 من ق 47 لسنة 1973.
القاعدة
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد الإصدار والمادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والمادة ٢٤ من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإدارتها القانونية هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات، فإذا خلت من نص أو لم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارات القانونية فتُطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991 سالف الذكر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يونيو سنة 2022برئاسة السيـد القاضي /منصــــــــــــور العشــــــــــري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم ومحمد العبد نواب رئيس المحكمة.(86)الطعن رقم 3884 لسنة 90 القضائية(1، 2) عمل " علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام ".(1) قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بالإدارات القانونية بشركاته. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات. خلوهم من نص خاص. أثره. تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47…

