الرئيسيةالأحكاماختصاص " مسائل الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ".الموجزمسائل الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي من النظام العام. القاعدةإذ كان من المعلوم قانونًا أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام.