محاكم اقتصادية " اختصاصها القيمي ".
الموجز
المحاكم الاقتصادية. تشكيلها. اختصاصها. الدوائر الابتدائية. نصابها. عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه. الدوائر الاستئنافية. نصابها. مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة فضلًا عن نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية. المادتان 1و6 ق 120 لسنة 2008 قبل التعديل بق 146 لسنة 2019.
القاعدة
مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية- قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع بموجب هذا القانون نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصهما بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم العادية أو جهة القضاء الإداري، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة منه، فخص الدوائر الابتدائية – دون غيرها - بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وخصص الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداءً في ذات المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة كما أناط بها - دون غيرها - نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية.

