شفعة " شفعة الجوار، الشفعة في المال الشائع ".
الموجز
ملكية الشفيع لقطعتي أرض إحداهما مفرزة والأخرى شائعة يلاصق كلٌ منهما الأرض المشفوع فيها من إحدى جهاتها أو ملكيته حصة شائعة في كلٍّ منهما مع شركــــاء مختلفيـــــن. مــــــؤداه. مجاورته الأرض المشفوع فيها بقطعتين منفصلتين لا يمكن اعتبارهما قطعة أرض واحدة ينطبق عليها صيغة الفرد التي عناها المشرع لثبوت الحق في الأخذ بالشفعة. علة ذلك. م 936/ه بند3 مدني.
القاعدة
إنه لا يصح أن يكون التلاصق بین ثلاثة عقارات يشفع الجار بعقارين منها، كأن يمتلك الشفيع مثلًا قطعة أرض مفرزة ملاصقة للأرض المشفوع فيها من الجهة القبلية وقطعة أرض أخرى شائعة ملاصقة لها من الجهة الشرقية، أو يمتلك حصة شائعة في كل قطعة أرض منهما مع شركاء مختلفين؛ فإن ملكيته في هاتين الحالتين تكون قد تعددت بقطعتين منفصلتين لا يمكن اعتبارهما قطعة أرض واحدة ينطبق عليها صيغة الفرد التي عناها النص بالنسبة لأرض الجار لاستحالة دمجهما وإن تلاصقا باعتبارهما ملكين مختلفين لاختلاف الملاك فيهما.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عـمـر الهادي معالي، محمد الشرقاوي، مـــحمد مجدي البسيوني ووائل الطـنـطاوي نواب رئيس المحكمة.(84)الطعن رقم 9403 لسنة 85 القضائية(1، 2) دعوى " تمثيل الدولة في التقاضي ".(1) الوزير. الممثل لوزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعــــــــــون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وإسناده صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون. (2) ثبوت أن المطعون ضده…

