أموال "الأموال العامة " . ملكية . نزع الملكية " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات " .
الموجز
استيلاء الحكومة على العقار جبرا دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . غصب . أثره . بقاء العقار على ملك صاحبه . مؤداه . أحقيته في استرداده . استحالة ذلك . أثره . الاستعاضة عنه بالتعويض النقدى.
القاعدة
إستيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعةالعامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب و أن صاحبه يظل محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الإستيلاء ويكون له الحق في إسترداد هذه الملكية، وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أى التعويض النقدى - إلا إذا إستحال التنفيذ العينى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يونيه سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد، إبراهيم عبد المعطي بركات، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد الشهاوي. (212) الطعن رقم 3906 لسنة 60 القضائية (1، 2) أموال "الأموال العامة". ملكية. نزع الملكية "الاستيلاء دون اتباع الإجراءات". (1) الأموال المملوكة للدولة أوللأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة. م 87 مدني. الأموال المملوكة للأفراد. لا تكسب صفة الأموال…

