دعوى جنائية انقضاؤها بالتصالح
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ منصـــــــور القاضـــي "نائب رئيس المحكمـة"وعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة/ عزمـــــــي الشافعـــــــــي و هشام رضوان عبد العليم مصطفى محمد سيد و محمد عبد العليم مهران "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم البيومي .وأمين السر السيد/ مينا نبيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من جمادى الآخر سنة 1444 هـ الموافق 22 من يناير سنة 2023م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13704…

