تنظيم الاتصالات
الموجز
معاقبة الطاعن بالغرامة إضافة للعقوبة السالبة للحرية عن جريمة استيراد أجهزة اتصالات دون تصريح من الجهة المختصة بقصد المساس بالأمن القومي . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بإلغائها . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة استيراد أجهزة اتصالات دون تصريح من الجهات المختصة بقصد المساس بالأمن القومي ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة وفق حُكم الفقرة الثالثة من المادة ٧٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات ، هي السجن ، وأنزلت المحكمة بالطاعن عقوبة تدخل في نطاق العقوبة آنفة البيان ، لكنها أضافت إليها عقوبة الغرامة بالمخالفة للقانون ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تُخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بُني على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعن ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

