الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد الجنائيةشيك بدون رصيد . قانون " تطبيقه " . " القانون الأصلح " " سريانه من حيث الزمان " . عقوبة " تطبيقها " . غرامة . دعوي جنائية " انقضاؤها بالصلح " .الطعنرقم ۹۰۹۸ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۷/۱۰الدائرةالهيئة العامة للمواد الجنائيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول