شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " حالات بطلان حكم التحكيم ".

الموجز

تمسك الشركة الطاعنة بالطعن على حكم التحكيم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب بالرغم من أن ما تمسكت به لا يتسع له نطاق دعوى البطلان ويخرج عن حالاته الواردة على سبيل الحصر في المادة 53 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية. مؤداه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم. صحيح.

القاعدة

إذ كان ما تتمسك به الشركة الطاعنة طعنًا على حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من تعييبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وتناقض في الأسباب هي أسباب لا يتسع لها نطاق دعوى البطلان، وتخرج عن حالاته الواردة على سبيل الحصر في المادة 53 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا