تحكيم " حالات بطلان حكم التحكيم ".
الموجز
تمسك الشركة الطاعنة بالطعن على حكم التحكيم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب بالرغم من أن ما تمسكت به لا يتسع له نطاق دعوى البطلان ويخرج عن حالاته الواردة على سبيل الحصر في المادة 53 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية. مؤداه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم. صحيح.
القاعدة
إذ كان ما تتمسك به الشركة الطاعنة طعنًا على حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من تعييبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وتناقض في الأسباب هي أسباب لا يتسع لها نطاق دعوى البطلان، وتخرج عن حالاته الواردة على سبيل الحصر في المادة 53 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس.

