تحكيم " القواعد الآمرة والمكملة في قانون التحكيم ".
الموجز
إغفال القواعد الإجرائية غير الآمرة في قانون التحكيم والمكملة لما نقص من إرادة طرفي التحكيم. مؤداه. عدم بطلان حكم التحكيم. علة ذلك.
القاعدة
أن القواعد الإجرائية غير الآمرة والتي استهدف المشرع من نصوصها تكملة ما نقص من إرادة طرفي التحكيم لا تكون واجبة التطبيق إلا عند عدم الاتفاق عليها، ومن ثم فلا يؤدي إغفالها إلى بطلان حكم التحكيم؛ إذ هي مقررة في الأصل لحماية مصلحة خاصة فإذا ما قام رضاء أطراف النزاع واتفاقهم على التنازل عنها كسبيل لحسم النزاع تعين إنفاذ ما تم الاتفاق عليه وإطراح إجراءات التقاضي العادية، فلا يسوغ إجبار الأطراف على إعمال ما اتجهت إرادتهم إلى إهماله.

