شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة النقض.سلطتها.

الموجز

للمحكمة القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية أدلة الثبوت . شرط ذلك ؟ لا جدوى من نقض الحكم الصادر بالبراءة وتحديد جلسة لنظر الموضوع . متى ثبت لمحكمة النقض براءة المطعون ضدهما لسبب آخر . علة وأثر ذلك ؟ مثال .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه برر قضائه بالبراءة بقوله : ( وحيث إنه ولما كان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان الضابط قد قبض على المتهمين وفتشهما لمجرد إخباره من مصدر سري باتجار المتهمين في المواد المخدرة ويقومان ببيعها في الطريق العام ورؤية الضابط له يتبادل النقود بإحدى اللفافات دون أن يتبين محتواها أو كميتها ، فإن ذلك لا يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة كما ولا تعد في صورة الدعوى من الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليه وتفتيشه ، فإن القبض على المتهم والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيشه والعثور على الحشيش المخدر معه تطبيقاً لقاعدة كل ما بُني على باطل فهو باطل ، ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان الثابت من الاطــلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن من شهادة ضابط الواقعة .... من أنه قد وردت إليه معلومة تفيد اتجار الطاعنين بالمواد المخدرة فانتقل لمكان الضبط حيث شاهد أحد الأشخاص يقوم بعملية الشراء من المطعون ضده الأول الذي أخرج علبة سجائر وأعطى قطعة مغلفة منها من السلوفان هذا الشخص الذي أزال تلك الورقة السلوفانية وتبين له أنها قطعة بنية تشبه جوهر الحشيش المخدر فأعطاه مبلغاً مالياً وذلك خلافاً لما أورده الحكم المطعون فيه من عدم مشاهدة ضابط الواقعة كنه المادة المخدرة المضبوطة ، بما ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق بما كان يؤذن بنقضه وتحديد جلسة لنظر موضوعه ، غير أنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المطعون ضدهما قد دفعا بتناقض أقوال ضابط الواقعة - محرر المحضر - مع أقوال الضابط الآخر .... وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي اختلقها الضابط . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن ما أثبته .... بمحضر الضبط المؤرخ .... من مرافقة .... له مشاركته واقعة الضبط وتقييده المطعون ضده الأول بقيد حديدي ثم تفتيشه والعثور على لفافات أخرى لذات المادة وتفتيش المطعون ضده الثاني المتحفظ عليه معرفة ضابط الواقعة والعثور على لفافات أخرى لذات المادة ، بيد أن الأوراق طويت على رواية أخرى للضابط المرافق له .... الذي تنصل من الرواية التي ذكرها الضابط محرر المحضر ولم يصادق الأخير عليها ؛ إذ قرر بالتحقيقات أن دوره اقتصر على تأمين المأمورية فقط دون مشاركته واقعة الضبط والقبض والتكبيل بقيد حديدي ، وما كان من الضابط محرر محضر الضبط بعد سؤاله لاحقاً بالتحقيقات إلا أن يقرر براوية أخرى من أن الضبط كان بمعرفته فقط دون الضابط الآخر الذي لم يشاركه إياها لا قبضاً ولا تفتيشاً ولا تكبيلاً بالقيود الحديدية ، الأمر الذي يبين منه أن الضابط الأخير قد تعددت رواياته وتناقضت مع بعضها البعض بل ومع من استشهد به تناقضاً ينبئ أن للواقعة صورة أخرى أحجم عن ذكرها ضابط الواقعة ليضفي المشروعية على إجراءات الضبط والتفتيش ليسوغ ما اتخذه منها مما يساور الشك وعدم الاطمئنان لأقواله ويتعين طرحها وعدم التعويل عليها إذ سقط بها الاستدلال بعدما تطرق إليها الشك والظن والاحتمال ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة وهي براءة المطعون ضدهما فإنه لا جدوى من نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا