الرئيسيةالأحكاماختصاص " مسائل الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ".الموجزالطعن بالنقض. وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.القاعدةأن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.