اختصاص " مسائل الاختصاص المتعلقة بالنظام العام
الموجز
الفصل في مسألة الاختصاص. اعتباره معروضًا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام. التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوع النزاع.
القاعدة
إذ كان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.

