نقض " التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض ".
الموجز
اختلاف اسم مستشار هيئة قضايا الدولة المطبوع في ذيل صحيفة الطعن عن الذي وقع بخط اليد على صدر الصحيفة وكان التوقيع الأخير يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحرير هذه الصحيفة إلى نفسه. صحيح.
القاعدة
إذ كان الثابت بصحيفة الطعن أنها ولئن ذيلت بعبارة مطبوعة "عن الطاعنين بصفتهم واسم المستشار.... (بهيئة قضايا الدولة)" وبتوقيع فرمه بطريق التصوير الضوئي إلا أن الثابت في صدر أصل صحيفة الطعن عبارة "أصل الصحيفة مستوفاة جميع البيانات وعلى مسئوليتي" وممهورة بتوقيع بخط اليد يقرأ المستشار....، ومن ثم تكون الصحيفة قد حملت توقيعًا لمستشار من هيئة قضايا الدولة ينوب عن الطاعنين بصفاتهم، ولا يغير من ذلك اختلاف اسم المستشار المطبوع في ذيل صحيفة الطعن عن اسم المستشار الذي وقع بخط اليد على صدر الصحيفة طالما أن التوقيع الأخير يؤكد أن صاحب التوقيع أراد نسبة تحرير هذه الصحيفة إلى نفسه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.

