شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شركات " شركات المساهمة ".

الموجز

المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية. خضوعها للقانون 159 لسنة 1981 دون القانون المدني. سريان أحكامه على جميع منازعات الشركات المنشأة وفقًا لأي قانون آخر. شرطه. عدم ورود نص خاص أو متعــارض. عــلة ذلك. المادتان 1، 2 إصدار ق 159 لسنة 1981.

القاعدة

مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هي الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية، وكذلك التي تنشأ وفقًا لأي قانون آخر، وأيًّا كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدني، وتتجلى الحكمة التي تغياها المُشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانونٍ واحدٍ تسهيلًا لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه، وتوحيدًا للأحكام الأساسية في مجال الشركات.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا