شركات " شركات المساهمة ".
الموجز
المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية. خضوعها للقانون 159 لسنة 1981 دون القانون المدني. سريان أحكامه على جميع منازعات الشركات المنشأة وفقًا لأي قانون آخر. شرطه. عدم ورود نص خاص أو متعــارض. عــلة ذلك. المادتان 1، 2 إصدار ق 159 لسنة 1981.
القاعدة
مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هي الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية، وكذلك التي تنشأ وفقًا لأي قانون آخر، وأيًّا كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدني، وتتجلى الحكمة التي تغياها المُشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانونٍ واحدٍ تسهيلًا لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه، وتوحيدًا للأحكام الأساسية في مجال الشركات.

