بيع "انعقاده " , عقد .
الموجز
البيع عقد رضائي. انعقاده بمجرد تراضي المتبايعين. عدم اشتراط شكلا خاصا لانعقاده.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البيع عقد رضائى لم يشترط القانون لانعقاد شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري. (97) الطعنان رقما 3069 لسنة 57 ق، 239 لسنة 58 القضائية (1) حكم "إصدار الحكم". تاريخ إصدار الحكم. الأصل في ثبوته. ما تضمنته محاضر الجلسات. (2) بيع "انعقاده". عقد. البيع عقد رضائي. انعقاده بمجرد تراضي المتبايعين. عدم اشتراط شكلاً خاصاً لانعقاده. (3) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". حكم "تسبيب الحكم".…

