دفوع.الدفع بالتزوير .
الموجز
إثارة الدفع بتزوير ميقات تحرير إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما قد أبدى أي دفع بتزوير ميقات الحصول على الإذن بالتفتيش وتحريره ، وكان لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، وإنه لا يعدو أن يكون ادعاء بتزوير الإذن لم يسلك فيه الطريق الذي رسمه القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــــــــــــــــاة/ صلاح محمد أحمد و توفيق ســــليمشعبان محمود و محمد فتحينواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم أبو الليل. وأمين السر السيد/ نجيب لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 21 من ذي الحجة سنة 1444 هـ الموافق 9 من يوليه سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5032 لسنة 91 القضائية. المرفوع مــن:.........................................…

