نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــض الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة الخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــة وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــي حســـــــــــــــــــــام خليـــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــــــان جمـــــــــــــــــــــال عبد المنعـــــــم " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /حازم فؤاد. وأمين السر السيد / رمضان على محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 21 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق 15 من ديسمبر…

