انتهاك حرمة الأداب .
الموجز
كتب تحوى روايات عن كيفية اجتماع الجنسين الخ .عرضها .
القاعدة
الكتب التى تحوى روايات لكيفية إجتماع الجنسين و ما يحدثه ذلك من اللذة ، كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات في التفريط في أعراضهن ، و كيف يعرضن سلعهن ، و كيف يتلذذن بالرجال و يتلذذ الرجال بهن ، هذه الكتب يعتبر نشرها إنتهاكاً لحرمة الآداب و حسن الأخلاق ، لما فيه من الإغراء بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء ، و هدماً لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها و التى تقضى بأن إجتماع الجنسين يجب أن يكون سرياً و أن تكتم أخباره . و لا يجدى في هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطورت في مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة ، إستناداً على ما يجرى في المراقص و دور السينما و شواطىء الإستحمام ، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخى في تثبيت الفضيلة و في تطبيق القانون .

