نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى شرط للحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الدفع. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
القاعدة
الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى صراحةً أو ضمنًا يُعد شرطًا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإنه من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاءٍ في الموضوع، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظرها وأحالت القضية إلى المحكمة الأخيرة لنظرها.

