نقض " سلطة محكمة النقض ".
الموجز
لمحكمة النقض إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. ألا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
القاعدة
أن لهذه المحكمة الأخيرة ( محكمة النقض ) أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح، ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / عطيـــــــــــــــة زايــــــــــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمـــــــــدي الصالـــحي، أيمـــــــن كـــــــــريم، شــــــــريف بشــــــــــر وأحمـــد رجـــــب نواب رئيس المحكمة.(15) الطعن رقم 1397 لسنة 74 القضائية(2،1) نقض ": إضافة ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض ".(1) ميعاد الطعن بالنقض. للطاعن أن يضيف إليه ميعاد المسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن. علة ذلك.(2) ثبوت أن المسافة بين مدينة بني مزار محافظة المنيا موطن الطاعنة وبين مقر محكمة…

