نقض " إجراءات الطعن " . محاماة " إدارات قانونية " .
الموجز
صحيفة الطعن بالنقض. جواز توقيعها من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.
القاعدة
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز توقيع صحيفة الطعن بالنقض من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من إبريل سنة 1991 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري. (145) الطعن رقم 3479 لسنة 58 القضائية (1، 2) نقض "إجراءات الطعن". محاماة "إدارات قانونية". 1 - صحيفة الطعن بالنقض. جواز توقيعها من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. 2 - محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية مزاولتهم للمحاماة بالنسبة للقضايا الخاصة بهم…

