اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام ".
الموجز
الاختصاص بسبب نوع الدعوى. من النظام العام. اعتباره مطروحا دائمًا على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن عليه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. لمحكمة النقض التصدي له من تلقاء نفسها. م 109 مرافعات.
القاعدة
أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وفقًا للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء آثار الخصوم هذه المسالة، أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب محكمة النقض يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يناير سنة 2022برئاسة السيد القاضي/ ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبدالله، مراد أبو موسى، أحمد يوسف الشناوي وأحمد تونى نواب رئيس المحكمة.(14) الطعن رقم 6009 لسنة 70 القضائية(1) اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام ". الاختصاص بسبب نوع الدعوى. من النظام العام. اعتباره مطروحا دائمًا على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن عليه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة.…

