قتل عمد . قصد جنائي . سلاح . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها موضوع الدعوى " . محكمة الموضوع " سلتها في تقدير توافر القصد الجنائي ".
الطعن
رقم ۲۱۷۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.