الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إكراه . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲٦۲٤٤ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰۱/۱۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول