استجواب . إثبات " إقرار " . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " .
الموجز
الدفع بجحد إقرار الطاعنين بمحضر الضبط . وجوب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه . إطلاقه في عبارة مرسلة دون بيان أساسه ومقصده ومرماه . لا عيب على الحكم التفاته عنه .
الاستجواب المحظور . ماهيته ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد جمال حســـــــــــــــن جودة تقـــــــــي الدين دياب ومحمد يوســــــــــــــــــــــــف " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عزوز . وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 27 من جمادى الأولى سنة…

