شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دستور . نيابة عامة .

الطعن
رقم ۲۸٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۰/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الأصل في المتهم . البراءة . عبء تقديم الدليل وإثبات التهمة . على عاتق النيابة العامة . عدم التزام المتهم بتقديم أي دليل على براءته . حد وأساس ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 

 

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأحد ( ه )

-----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد             نائب رئيــــس المحكمـة

وعضوية الســــادة المستشاريــــــن / أحمــد أحمد خليـل      ،      أحمـــد محمود شلتـــوت

محمد صلاح عبد التواب     و      أحمــــــــــــــد حــبــكـــــــــــــــه

نواب رئيس المحكمــــة

 

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم طارق .

وأمين السر السيد / محمد فوزى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 27 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتي :

 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 286 لسنة 91 القضائية .

 

المرفوع من

- ....... .                                                                      " الطاعنة "

                                                                            

                                             ضــد

- النيابة العامة .                                                             " مطعون ضدها "

 

 

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة كل من : 1- ....... ،  2- ....... ( الطاعنة ) في قضية الجناية رقم …. لسنة …. ....... ، والمقيدة بالجدول الكلي برقم ….. لسنة ….. ....... .

        بأنهما في غضون عام ….. بدائرة قسم ....... - محافظة ....... .

        1- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزويراً مادياً في إحدى المحررات الأميرية ( وهي رخصة قيادة درجة ثانية تحمل رقم ….. منسوب صدورها لوحدة ....... ) وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل على غرار المحررات الصحيحة منهما بأن أمدا المجهول بالبيانات المراد إثباتها فقام بتحريرها على النحو الثابت بالمحرر المزور فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

        2- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير التوكيل رقم ….. حرف (..) لسنة …. مكتب توثيق ....... بأن مثل المتهم الأول أمام الموظف المختص معتداً بكونه المجني عليه/ ....... وأملى على الموظف المختص البيانات المراد إثباتها بالتوكيل آنف البيان حال تحريره من قبل الموظف المختص وقام بالتوقيع بدفتر استلام ذلك التوكيل وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بأمر تزويره فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

        3- استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن قدمه المتهم الأول للموظف المختص بمكتب توثيق ....... معتداً بما جاء به من بيانات للمجني عليه / ....... ليتمكن من استخراج المحرر المزور موضوع التهمة الثانية مع علمهما بأمر تزويره على النحو المبين بالتحقيقات .

        4- استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام الثاني فيما زور من أجله بأن قدمه المتهم الأول للموظفين المختصين ببنك ……. معتداً بما جاء به من بيانات وتمكن من التحصل على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه مع علمهما بأمر تزويره على النحو المبين بالتحقيقات .

        وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل في ….. سنة …. عملاً بالمواد ٤۰/أولاً – ثانياً ، 41/1 ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱٤ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين ۱۷ ، 32/2 من ذات القانون بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

        فطعن الأستاذ / ……….. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في ….. سنة …. .

        وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليها موقع عليها من ذات المحامي المقر بالطعن .

             وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.

        وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

        وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما مع علمها بتزويرهما قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانها بهم ، ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانتها ، وعول في قضائه على رأي لسواه بأن اتخذ من التحريات وأقوال مجريها دليلاً أساسياً في الدعوى ، ورغم أنها لا تصلح دليلاً في الدعوى ، هذا فضلاً عن أن الأدلة التي عول عليها لا تكفي للإدانة ، كما أن الطاعنة لم تستوجب في التحقيقات ، وأخيراً فقد دانتها المحكمة رغم انتفاء صلتها بالواقعة ، ودون أن تعمل في حقها قاعدة أن الأصل في الإنسان افتراض البراءة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتحريات الشرطة وإقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقرير المعمل الجنائي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها سرد مضمونها ومؤداها في بيان واف وكاف ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جری به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهد الإثبات والتي تأيدت بتحريات الشرطة وإقرار المتهم الأول ، وما ثبت بتقرير المعمل الجنائي ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - فإن الطعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في شأن استناد الحكم في الإدانة إلى أدلة رغم عدم كفايتها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمات أن الطاعنة أو المدافع عنها لم يثيرا شيئاً بخصوص عدم استجوابها في التحقيقات فإنه لا يحق لها من بعد أن تثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٩٦ من الدستور نصت على " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ... " ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ، ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة قد واجهت الأدلة التي قدمتها النيابة العامة قبلها ، وكفلت لها المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدر مناسبتها وفقاً للقانون ، وقد حضر معها محامي للدفاع عنها ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع فيها ثم قضت المحكمة من بعد بإدانتها تأسيساً على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا المنحى يضحى تأويلاً غير صحيح للقانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

 

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا