دعوى - دعوي مدنية .
الموجز
دعوى مدنية . استظهار المحكمة أن المبلغ المبدد لمي سلم إلى المتهم بصفته موظفا في الشركة التى يعمل بها بل كان تصرفه بعيدا عن عمله . القضاء برفض الدعوى المدنية قبل مدير الشركة . صحيح .
القاعدة
إذا كان الحكم قد استظهر الواقعة في أن المتهم بالتبديد (موظف في شركة) هو الذي عرض وساطته الشخصية على المدعي بالحقوق المدنية ليقوم له بتسهيل تحويل المبلغ الذي تسلمه منه إلى الجهة التي يريد السفر إليها عن طريق أحد البنوك، وأن المبلغ لم يسلم إلى المتهم بصفته موظفاً بالشركة بل إن تصرفه كان بعيداً عن عمله، فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى المدنية قبل مدير الشركة باعتباره ممثلاً للشركة التابع لها المتهم لا يكون قد أخطأ في شيء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 فبراير سنة 1952 (259) القضية رقم 1160 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين. دعوى مدنية. استظهار المحكمة أن المبلغ المبدد لم يسلم إلى المتهم بصفته موظفاً في الشركة التي يعمل بها بل كان تصرفه عن عمله. القضاء برفض الدعوى المدنية قبل مدير الشركة. صحيح. إذا كان الحكم قد استظهر الواقعة في أن…

