أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : نفقة "
الموجز
نفقة الصغير قضاءً . استحقاقها من تاريخ الحكم في الدعوى التى تقام للمطالبة بها . علة ذلك . دفع حاجة الصغير قبل الحكم في الدعوى عن طريق إنفاق الأب . أثره . ليس له استردادها بعد ذلك .
القاعدة
من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير قضاء تكون من تاريخ الحكم في الدعوى التى تقام على الأب استناداً إلى أنها شرعت لدفع الحاجة وهذه تكون قد دفعت قبل الحكم في الدعوى إلا أنه إذا كانت قد دفعت حاجة الصغير عن طريق إنفاق الأب فإنه لا يكون له استردادها بعد ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم الشهاوي وحسين السيد متولي. (293) الطعن رقم 207 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: نفقة". نفقة الصغير قضاءً. استحقاقها من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام للمطالبة بها. علة ذلك. دفع حاجة الصغير قبل الحكم في الدعوى عن طريق إنفاق الأب. أثره. ليس له استردادها بعد ذلك.…

