نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي خلو الأوراق من تقرير طبي يفيد تعرض المجني عليه لمادة حارقة . موضوعي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد جمال حســـــــــــــن جودة وتقــــــــي الدين دياب " نواب رئيـس المحكمــة " ود/ جون نجيب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عزوز . وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 27 من جمادى الأولى سنة…

