ضرب او جرح - ضرب بسيط .
الموجز
جرح . متهم مرخص له في مزوالة مهنة الطب . خلعه ضرسا للمجني عليه تسبب عنه ورم بفكه . جريمة إحداث جرح عمداً لا إصابة خطأ .
القاعدة
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجني عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 242/1 من قانون العقوبات، لا إصابة خطأ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 فبراير سنة 1952 (260) القضية رقم 1183 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى حسن بك المستشارين. أ - جرح. متهم غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب. خلعه ضرساً للمجني عليه تسبب عنه ورم بفكه. جريمة إحداث جرح عمداً لا إصابة خطأ. ب - الحكم في هذه الجريمة بمصادرة ما عند المتهم من جبس وقوالب.…

