قتل - نية القتل .
الموجز
قتل . نية القتل . وجوب إثبات توافرها .
القاعدة
إن جريمة القتل تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى المتهم هو انتواؤه بالاعتداء على المجني عليه إزهاق روحه. فإذا لم تقم المحكمة الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى المتهم كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 ديسمبر سنة 1951 (134) القضية رقم 1211 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة : أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. قتل. نية القتل. وجوب إثبات توافرها. إن جريمة القتل تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى المتهم هو انتواؤه بالاعتداء على المجني عليه إزهاق روحه. فإذا لم تقم المحكمة الأدلة على ثبوت هذا القصد…

