تأمينات اجتماعية . دستور . معاش .
الموجز
دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية . عدم جواز إقامتها بعد سنتين من تاريخ الإخطار النهائى بربط المعاش . طلب اقتضاء متجمد المعاش عن فترة سابقة ليس من قبيل هذه الحقوق . أثره . عدم تقيده بالميعاد المذكور .
القاعدة
الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمينات الاجتماعية في غير محله ، ذلك أن هذه المادة تنص على أن " .. لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .. " وهى لا تنطبق على حالة الطالب إذ أنه لم يطلب تعديل المعاش المقرر له بالزيادة ، وإنما انصرفت طلباته لأحقيته في اقتضاء متجمد المعاش عن فترة استبقائه في الخدمة ، فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة. (6) الطلب رقم 94 لسنة 69 القضائية "رجال القضاء" (1) إجراءات الطلب "ميعاد تقديم الطلب". طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن لها علمًا يقينًا. م 85ق السلطة القضائية.…

