دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".دفوع " الدفع بنفي التهمة . الدفع بتلفيق التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٥۳۸۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.