الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تبديد اشياء محجوزة .الطعنرقم ۳۹٥ لسنة ۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۱۱/۲۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۳٤الموجزمتى يعتبر الحارس المالك مبددا .؟القاعدةالحارس على أشياء محجوزة عليها مملوكة له يعتبر مبدداً ، متى ثبت أن الأشياء المحجوزة لم تكن في منزله و لا في مكان البيع في اليوم المحدد له ، و أنه تعمد عدم تقديمها للبيع .