نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي بخلو الأوراق من تقرير طبي لإصابة المجني عليها . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هـــــــــــــــــــــــلالي أشرف محمد مســـــــــــــــعد وتقــــــي الدين دياب " نواب رئيــــــس المحكمــة " ود/ جون نجيب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عزوز . وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 27 من جمادى الأولى سنة 1444هـ…

