إستئناف " الاستئناف الفرعي ".
الموجز
الاستئناف الفرعى . طريقة رفعه . م 237 مرافعات . إقامته بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف .
القاعدة
المادة 237 من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلى أن استئنافا فرعيا لتمكينه من مجابهة الاستئناف الأصلى المرفوع عليه فقد بينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مايو سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وخيري فخري. (162) الطعن رقم 832 لسنة 57 القضائية (1، 2) استئناف "الاستئناف الفرعي". (1) الاستئناف الفرعي. طريقة رفعه. م 237 مرافعات. إقامته بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف. (2) إقامة الاستئناف الفرعي بصحيفة أودعت قلم الكتاب. أثره. اعتبار الاستئناف قائماً. حضور المستأنف عليهم بالجلسات دون إعلان. أثره. قضاء الحكم…

