حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلًا خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتـــــــــــــــــم حميـــــــــــــــدة نــائب رئيـــس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / علـي أحمـد عبـد القــادر     أحمد مصطفى عبد الفتاح محمــد حمـــدي متولــــي  نـــــــواب رئيـــــس المحكمــــة جــورج إميــل الطويــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد خليفة. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق…

