معاشات " تسوية " قانون .
الموجز
معاش القاضى . تسويته طبقاً للقانون السارى وقت بلوغه سن التقاعد . صدور قوانين أو قرارات لاحقة لا تؤثر فيه الاستثناء . أن ينص في القانون على سريانه بأثر رجعى مؤدى ذلك . عدم استفادة الطالب من القانون رقم 107 لسنة 1987 وما تابعه من قرارات لصدوره في تاريخ لاحق على احالته الى التقاعد .
القاعدة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر فورى ومباشر على المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة، فإن معاش القاضى يسوى طبقاً للقانون السارى وقت بلوغه سن التقاعد ولا يؤثر فيه ما قد يصدر من قوانين الاماكن بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 وما تبعه من قرارات ترتب عليها زيادة المعاشات عمل بها في تاريخ لاحق على إحالة الطالب إلى التقاعد في 1986/3/29 فلا يفيد من أحكامه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة/ عادل بيومي نصار وعضوية السادة المستشارين: فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي. (21) الطلب رقم 89 لسنة 60 القضائية "رجال القضاء" (1) معاش "تسوية". عدم جواز رفع طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1970 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق. الاستثناء. طلب تسوية المعاش استناداً…

