محكمة الموضوع . عقد . تأمين . اثبات .
الموجز
في التأمين بشرط " جميع الاخطار" ليس للمؤمن اثبات سبب الضرر لقيام قرينه لصالحه على أن سبب الضرر خطر مضمون. للمؤمن نفي هذه القرينه باثبات أن الضرر راجع إلى خطر مستبعد .
القاعدة
المؤمن له في حالة التأمين بشرط " جميع الأخطار " ليس عليه اثبات سبب الضرر بل تقوم قرينة لصالحه على ان سبب الضرر خطر مضمون ويكون للمؤمن ان يدحض هذه القرينة باثبات أن الضرر يرجع إلى خطر مستبعد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مايو سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود./ حسن بسيوني. (173) الطعن رقم 500 لسنة 60 القضائية (1 - 2) تأمين "عقد التأمين البحري". عقد. التزام "الاشتراط لمصلحة الغير". (1) تداول وثيقة التأمين الإذنية في عقد التأمين البحري تكون بطريق التظهير أصلاً. إبرام العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير. أثره. للمالك…

