أمر الضبط والإحضار .
الموجز
عدم اشتراط القانون شكلاً خاصاً لأمر الضبط والإحضار . خلو أمر الضبط والاحضار من بيان اسم المأذون بضبطه كاملاً أو صفته أو محل اقامته . لا ينال من صحته . ما دام هو المقصود بالأمر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه صـــــــــــــــــابـر جمـــــــعة نـــــواب رئيس الـمحكمـة ومحمـد عبد الـحكــــــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل أبـو زيد . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 مـن ذى القعـدة سنة…

