دعوي الطلبات في الدعوى " "سبب الدعوى . "إيجار " "إيجار الاماكن " . استئناف "السبب الجديد " .
الموجز
إستناد المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة في طلب إثبات العلاقة الإيجارية عن العين إلى أنها مستأجرة أصلية لها إستنادها أمام محكمة الإستئناف في طلبها إلى إمتداد عقد الإيجار . جائز . علة ذلك.
القاعدة
ولئن كان لايقبل من الخصوم أبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان إستناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الإستئناف في طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى إمتداد عقد الإيجار الأصلى إليها لايعتبر من قبيل الطلبات الجديدة إنما هو تغيير في سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لايكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من سبتمبر 1991 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، وإبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي. (235) الطعن رقم 1938 لسنة 54 القضائية (1 - 3) دعوى "الطلبات في الدعوى" "سبب الدعوى". "إيجار" "إيجار الأماكن". استئناف "السبب الجديد". (1) الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه. (2) سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق…

