إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه.
القاعدة
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذى لا يؤثر في منطقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة. (158) الطعن رقم 1792 لسنة 61 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهم سياقها. حده؟ (2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني. الخطأ…

