إيجار " إيجار الأماكن " " الإخلاء للتأجير من الباطن " " الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة " . إلتزام " أوصاف الالتزام " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " . مسئولية . نقض " أسباب الطعن " " السبب غير المنتج " .
الموجز
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب خاصة برفض دعوى إخلاء المستأجر الأصلى وورثته من العين المؤجرة للإضرار بسلامة المبنى لمجرد أن الثابت من الحكم النهائى أن المستأجر من الباطن هو الذى استعملها بطريقة ضارة بسلامة المبنى وليس المستأجر الأصلى دون أن يفطن إلى مسئولية الأخير عما يحدث بالعين المؤجرة مسئولية مفترضة وأنه المكلف بنفيها وأنه لم يسمح للمستأجر من الباطن بذلك . خطأ .
القاعدة
إذا كان الثابت من الحكم رقم " ... " مدنى كلى طنطا واستئنافه رقم " ...." طنطا أنه قد قضى لصالح مورث المطعون ضدهم العشرة الأول بإخلاء محل النزاع الذى يستأجره المطعون ضده الأخير من الباطن لأضراره بسلامه المبنى ولئن كان الحكم الابتدائي الصادر في دعوى النزاع الماثل قد قضى برفض دعوى الإخلاء المرفوعة ضد المستأجر الأصلى وورثته للأضرار بسلامه المبنى على سند من أنه لم يثبت أن المستأجر الأصلى سمح للمستأجر من الباطن أو صرح له بإجراء التغيير أو التعديل الذى أحدث الضرر بسلامه المبنى على علم بهذا التعديل بل ثبت قيامه برفع دعوى الإخلاء على المستأجر من الباطن ومن ثم انتفت مسئوليته إلا أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الإخلاء لانتهائه إلى نتيجة صحيحة في القانون ولم يؤيده لأسبابه وإنما أورد في مدوناته أن الحكم السابق الصادر بالإخلاء لم يثبت منه أن المستأجر الأصلى أو ورثته قد استعملوا المكان المؤجر أو سمحوا باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى وإنما ثبت منه فقط أن المستأجر من الباطن هو الذى أستعمل ذلك البناء بتلك الطريقة فيكون الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على الحكم السابق الذى قضى بإخلاء المستأجر من الباطن لاستعماله هو العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى ولم يفطن الحكم إلى أن مسئولية المستأجر الأصلى مسئولية مفترضة على ما سبق بيانه ويقع عليه وحده نفى المسئولية عنه وأنه لم يسمح للمستأجر من الباطن من الأضرار بسلامة المبنى فيكون قد أقام قضاءه على مجرد أن الحكم السابق أثبت أن المستأجر من الباطن هو الذى أضر ب المبنى فنفى بذلك مسئولية المستأجر الأصلى تبعاً لذلك وهو ما لا يكفى لنفى مسئوليته ولا يجدى ما تمسك به المطعون ضدهم ورثة المستأجر الأصلى بأن الطاعنة هى التى سمحت للمستأجر من الباطن بإجراء هذه التعديلات التى أضرت بسلامة المبنى إذ قرر المطعون ضده الأخير - المستأجر من الباطن - عند استجوابه أمام محكمة الإستئناف بجلسة .... أن الطاعنة سمحت له فقط بإجراء ديكور بالعين المؤجرة ولم يتضمن إقراراها بذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، شكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري. (281) الطعن رقم 545 لسنة 57 القضائية (1 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء للتأجير من الباطن" "الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة". التزام "أوصاف الالتزام". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". مسئولية. نقض "أسباب الطعن" "السبب غير المنتج". (1) إقامة الحكم على دعامات متعددة.…

