أقدمية : " ضم مدة الخدمة العسكرية "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــة النقـــــــض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ محمــــــــــــــــد عيــــــــــد محجــــــــوب رئيـــــــس محكمـــــــــة النقـــــــــــض وعضوية السادة القضـــــــــــاة/ محمـــــــــــــود سعيــــــد محمـــــــــــود عـبـد العزيــز إبراهيــم الطنطـاوي محــــــــي الــــدين السيـــــد حســـــن عـاطـــف عبــد الجليــل الأعـصــر إسماعيل عبد السميع إسماعيل حســـــــــــام قـــرنـــــــي حســــــــــــــــن منصـــــور عبـــد الجــواد العشـري عـلـــــي عـبــــد المنعــــــم حامــــــــد محمـــــــــــــود أحمــــــــــــد عـطــــــــــــا " نــواب رئـــيـــــــس المـــــحكمــــة " و د/ وليــــــد محمــد عبـد الصبــور وبحضور السيد المحامي العام / حسن عبده شتات. وبحضور أمين السر السيـــــــــــد /…

